كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



القاضي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد أخبرنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:(ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس (1) ذود صدقة) (2) .
وبه:أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بمكة حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال:
كان على ثقل النبي- صلى الله عليه وسلم- رجل يقال له:كركرة فمات فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:(هو في النار).
فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عليه عباءة قد غلها (3) .
قلت:الجمال حتى في الصحابة ليس بشيء كما ترى.
وفيها مات:الحسين بن أحمد بن أيوب الطوسي والحسن بن يوسف بن فليح الطرائفي وأبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب وقاسم بن أصبغ محدث الأندلس والحسين بن صفوان البرذعي وعبد الله بن محمد بن يعقوب الأستاذ ببخارى وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي صاحب(الجمل) وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه
__________
(1) الذود من الابل ما بين الثلاث إلى العشر ولا يكون إلا من الاناث.
(2) وأخرجه مسلم (979) في أول الزكاة من طريق عمرو الناقد عن سفيان بهذا الإسناد وأخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 244 في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة ومن طريقه البخاري 3 / 255 في الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.
(3) إسناده صحيح وأخرجه البخاري (3074) في الجهاد: باب القليل من الغلول وأحمد 2 / 160 وابن ماجة (2849) من طريق سفيان بهذا الإسناد.
وغل من الغلول: وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال. غل في المغنم يغل غلولا فهو غال وكل من خان في شيء خفية فقد غل.